قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

آ- يحق لكل مواطن، يرغب في الحصول على سكن من المؤسسة أن يشترك بالإدخار من أجل السكن، وذلك بأن يقدم طلباً خطياً إلى المؤسسة يبين فيه رغبته هذه، ويعين منطقة ادخاره ويختنار فئة المسكن التي تناسبه والادخار الشهري الذي يلتزم به.
ب- يجوز للمدخر في أي وقت إلغاء اشتراكه بالادخار وسحب مدفوعاته مع مراعاة أحكام المادة /11/ من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *