Call us now:
قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978
آ- تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المدخر في منطقة ادخاره خلال فترة ىتزيد عن خمس سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه بالادخار، إذا توافرت فيه الشروط التالية :
1- بلوغ مدفوعاته نصف الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها.
2- أ، يكون قد تجاوز الثالثة والعشرين من العمر بتاريخ التوزيع.
3- أن لايكون مالكاً لسكن هو أو أولاده القصر مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار تزيد قيمته على ثلاثين ألف ليرة سورية بموجب التخمين المالي.
4- أن لايكون قد استفاد أو خصص بمسكن هو أو زوجته من جمعية تعاونية سكنية.
5- أن لايكون هو أو زوجته مجتمعين أو منفردين قد اكتتبا في أكثر من منطقة ادخار واحدة. ويجوز الغاء الشرطين /2و3/ أو تعديل العمر والمبلغ الواردين فيهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ب- يتم التسليم بناء على اشعار المصرف المشار اليه في الفقرة /د/ من المادة /9/ من هذا القانون.