قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

آ- يمنح المصرف كل من يرغب من المدخرين الذين وزعت عليهم المساكن قرضاً لتسديد رصيد قيمة سكنه في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته يسدد مع فوائد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة حدها الأقصى خمسة عشر عاماً اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ استلام السكن.
ب- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية معدل الفائدة التي يتقاضاها المصرف على القروض التي يمنحها بموجب هذا القانون ويراعي في تحديدها سعر التكلفة لدى المصرف.
ج- لايستفيد من أحكام هذه المادة المدخر الذي كان بملك بتاريخ اشتراكه بالادخار أو خلاله مسكناً كاملاً على وجه الاستقلال هو أو زوجته أو أولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار.
د- يحول المصرف مبلغ القرض الى حساب المؤسسة الجاري وعلى المدخرين الذي لايكفي قرضهم لتسديد كامل رصيد السكن أن يكملوا تسديد الفرق نقداً وكذلك المدخرون الذين لايستفيدون من قرض المصرف أو الذين لايرغبون في الاقتراض عليهم تسديد قيمة السكن نقداً أو إيداعها في حساب المؤسسة الجاري وفي جميع الأحوال يرسل المصرف اشعاراً الى المؤسسة بالتحويل أو التسديد.
هـ- يعفى المدخرون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام هذه المادة من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وسندات القروض وعلى وضع اشارة التأمين وترقينها في السجل العقاري أو السجل المؤقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *