Call us now:
قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978
آ- يمكن للمؤسسة في سبيل قيامها بمشاريع الاسكان للمدخرين أن المدخرين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة 6 من وبالفائدة المقررة وذلك دون المساس بحق المؤسسة بالاقتراض من المصارف والجهات الأخرى.
ب- يزداد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية. يتم دفع هذه الزيادة في الرأسمال ومبلغ الزيادة المقررة في القانون رقم /11/ لعام 1975 على خمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح أول اكتتاب يجري لهذه الغاية.