قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

آ- يمارس المدير العام للمؤسسة الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب أحكام المادة /12/ من القانون رقم /1/ لعام 1976.
ب- تطبق المؤسسة النظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز المشار اليها في الفقرة /و/ من المادة الثالثة من القانون رقم /1/ لعام 1976، والى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى المؤسسة خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها في هذا المجال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *