قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسسة والمصرف فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *