Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
على السفن السورية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:
1 ـ السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار:
اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها.
2 ـ السفن الشراعية الساحلية:
على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر، اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها.
3 ـ مراكب الصيد:
على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
4 ـ الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات ((جوارف الرمال)) ونقالات..):
علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.
5 ـ زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز:
على المقدمة وعلى المؤخر أو على المقدمة وحدها، اسم السفينة.
في الغرفة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
6 ـ سفن النزهة:
نؤذن لهذه السفن أن لا تتسم برقم تسجيلها خارجاً بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.