قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاءها وتغطيتها.
كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تتراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة أو لإحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *