Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يجري التسجيل في أحد المرافئ المعينة بموجب المادة الثامنة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لرئيس الميناء بحضور شاهدين على الأقل ويذكر فيه حصته من السفينة ومنشأ ملكيته لها.
إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريحه عنها.
وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الخ..) أو أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الإنشاء والعمال الخ…).
ينظم بما تقدم محضر يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.