قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند تمليكها إلى مكتب مرفأ التسجيل ليصير إلغاؤه صحيفة السجل المختصة بالسفينة.
ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه السورية، وإذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة أشهر.
كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام وبغرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة سورية أو لإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن فيما عدا ذلك حجز السفينة إذا أمكن الحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *