قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل سفينة سورية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ إنشائها أو بيعها إلى مرفأ تسجيلها توقف في أول مرفأ سوري تبلغه. وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضراً بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه إلى مديرية الشؤون البحرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *