Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم إلى مديرية الشؤون البحرية.
وفضلاً عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولغرامة تتراوح بين خمس وعشرين وخمسمائة ليرة سورية.
أما إذا ثبت أن عدم التسجيل ناشئ عن إهمال أو سهو فيتعرض كل من ربان السفينة وصاحبها لغرامة تتراوح بين خمس وعشرين وثلاثمائة ليرة سورية.