قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت في حقه.
إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان.
وفي كل حال يحق للفريق أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *