قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الإلغاء.
يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *