قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق على أن يكون توقيعه مصادقاً عليه في الحالتين. وإذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *