قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع رئيس الميناء ويشفع هذا التوقيع بختم مرفأ التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *