قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *