قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلها رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها المتبعة في الدوائر العقارية لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند التمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *