قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية في مطبوعات رسمية:
آ) ـ السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:
1 ـ سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه موطن صاحب السفينة الحقيقي أو المختار.
2 ـ دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء أو من جانب قنصل سورية في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان.
4 ـ لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: إجازة ملاح للسنة الجارية.
5 ـ إجازة السفر من رئيس الميناء.
6 ـ بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة.
7 ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8 ـ إشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة.
9 ـ شهادة معاينة للسفينة السنوية.
10 ـ دفتر اليومية.
ب) ـ لسفن الصيد:
1 ـ سند التمليك البحري.
2 ـ دفتر البحارة.
3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية.
4 ـ إجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة.
5 ـ لكل فرد من البحارة إجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
جـ) ـ لسفن النزهة:
1 ـ سند التمليك البحري.
2 ـ دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة.
3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *