قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في مرفأ سوري مجبر على تسليم أوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله إلى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين إلى خمسمائة ليرة عن كل مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة.
ترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد تحقق إتمام معاملات الميناء والجمرك.
إن أحكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلاً فما فوق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *