Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا ثبتت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام المادة السابقة لغاية جرمية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين إلى مئتي ليرة سورية وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف إلى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد ألقى الحجز.