قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

أما إذا ثبت أن عدم حيازة الأوراق القانونية ناشئ عن إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من خمس ليرات إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لأحكام المادة 45، ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *