قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *