قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:
1 ـ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينة ولم تعوض أو عن خسارته أجرتها.
2 ـ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكوّن أضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها.
3 ـ الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من إسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *