قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص أن يعقد تأميناً اتفاقياً على السفينة.
إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشترك فيها. وإذا لم تبلغ حقوق الأكثرية الثلاثة الأرباع فللشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لا يستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة إلا برضاء أكثرية المالكين على أن يكون لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *