قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *