قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على مأمور التنفيذ أن يبين في المحضر ما يلي:
1 ـ اسم الدائن طالب الحجز ومهنته وموطنه.
2 ـ السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.
3 ـ المبلغ المطلوب منه.
4 ـ موطن الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.
5 ـ اسم صاحب السفينة واسم الربان.
6 ـ اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.
وتقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *