قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة.
إذا لم يكن المالك مقيماً في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوماً بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضراً وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان.
وإذا كان المالك أجنبياً ليس له في الجمهورية السورية موطن ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *