قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يسجل المحضر في سجل مرفأ السفينة أو في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء.
لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمين عليها.
وإن السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بياناً بالقيود بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة) وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين، في المواطن المختار في تسجيلهم، الدعوة المبينة في المادة السابقة، وللدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاؤوا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *