قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالة. أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
لا تقبل دعاوى الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *