Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض.
على أنه يجوز في خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف باستدعاء خلال ثلاثة أيام كاملة فتفصل فيه بقرار لا يقبل الاعتراض.