قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والتأمينات ودعاوى الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 78 وإن شطب تسجيل الامتيازات والتأمينات والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة من ديوان المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبت أن هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *