قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ولا يكون صاحب السفينة مسؤولاً إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها:
1 ـ عن التعويضات المفروضة للغير من جراء الأضرار التي تسببها أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أي شخص يكون في خدمة السفينة، على اليابسة أو في البحر.
2 ـ عن التعويضات المفروضة من جراء الأضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الأموال والأشياء الكائنة على متن السفينة.
3 ـ عن الالتزامات الناتجة عن وثائق الشحن.
4 ـ عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في أثناء تنفيذ عقد ما.
5 ـ عن التزام رفع حطام سفينة غرقت أو إصلاح الأضرار اللاحقة بمنشئات الأحواض أو المرافئ أو سبل الملاحة وعن الالتزامات المتعلقة بها.
6 ـ عن جعل الإسعاف والإنقاذ.
7 ـ عن الحصة التي عليه أن يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة.
8 ـ عن الالتزامات الناشئة عن العقود أو الأعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجاً عن مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة أو إكمال السفر على أن لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص أو خلل يشوبان التجهيز أو التموين عند بدء السفر.
أما فيما يختص بالديون المشار إليها في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 فإن المسؤولية الناجمة عن الأحكام السابقة لا يمكن أن تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البرميل الرسمية، وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر بعد نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *