قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الإضافي على كل صاحب سفينة لا تستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمائة برميل. وإن حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و95 لا يطبق:
1 ـ على الالتزامات الناشئة عن أخطاء صاحب السفينة. غير أنه إذا كان ربان السفينة صاحبها أو أحد أصحابها فله أن يتذرع بحصر المسؤولية من أجل أخطائه في الملاحة وأخطاء مستخدمي السفينة.
2 ـ ولا على الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة أو تفويض صريح من قبل صاحب السفينة.
3 ـ ولا على التزامات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *