قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على صاحب السفينة الذي يتذرع باقتصار مسؤوليته على قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها أن يثبت القيمة هذه. ويستند في تخمين السفينة إلى حالتها في الأوقات التالية:
1 ـ في حالة التصادم أو غيره من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة إلى أول مرفأ تبلغه بعد الحادث، وهكذا الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث تخمن السفينة بحالتها لدى وصولها إلى أول مرفأ.
وإذا وقع قبل الوصول إلى مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق وأنقص من قيمة السفينة فإن هذا الإنقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق.
أما إذا وقعت الحوادث في أثناء إقامة السفينة في أحد المرافئ فتخمن السفينة بحالتها وهي في المرفأ وبعد الحادث.
2 ـ أما فيما يختص بالديون المتعلقة بالحمولة أو الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فتخمن الحمولة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة إليه هذه الحمولة أو في المحل الذي انقطع فيه السفر.
وإذا كانت الحمولة مرسلة إلى أماكن مختلفة وكان الضرر راجعاً لسبب واحد فيجري التخمين بحالة السفينة في نهاية السفر.
3 ـ وأما في سائر الحالات فيجري التخمين بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *