Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن الديون المختلفة التي تتعلق بطارئ واحد والديون التي بمعزل عن كل طارئ تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معاً في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.