قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 94 وفيها أجرة نقل الركاب تعني مبلغاً مقطوعاً يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة أياً كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة أية أجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *