قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضياً للأمور المستعجلة بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة لتمكن من التذرع بحصر المسؤولية. لصاحب السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لإيفاء حقوق الدائنين الذي يسري عليهم حصر المسؤولية.
يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *