قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو بالقضاء.
على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم أخطار شركائه له وإذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك أن يوفوه حصته بمهلة ثلاثين يوماً ابتداء من الكشف الفني الذي يكون قد حدد بدلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *