قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى مسؤولية شخصية.
وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه وبتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك. وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *