قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة أو أن يعقد تأميناً عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص، لكنه يستطيع أن يعقد ضماناً عليها ضمن صلاحياته العامة.
وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *