قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا توفي الملاح في أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته لازمة إلى يوم الوفاة.
وإذا كان الملاح مستخدماً لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته اما مبلغاً مقطوعاً واما حصة من الربح أو من أجرة السفينة فيجب له كل أجرته أو كامل حصته إن توفي بعد بدء السفرة. وإذا كان مستخدماً لسفرة في الذهاب والإياب معاً فيجب له نصف أجرته ونصف حصته إن توفي في أثناء الإياب من السفرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *