Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض.
وفي غير المرافئ السورية ليس للربان أن ينزل ملاحاً من سفينته لذنب خطير إلا بإذن من القنصل السوري إذا وجد والا فمن سلطات المرفأ البحرية.
وأية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار وأسبابه في دفتر البحارة. وإذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.