قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشرك في التعويض الذي يحكم لإعطائه للسفينة، وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *