Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.
يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.