قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *