قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلاً له.
أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *