قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجر في حال تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا تطبق على الربان إذا كان خطأه الخاص سبباً لما طرأ على السفرة من تعديل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *