قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضاء مستأجر السفينة.
وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها. وإذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فإن الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود إلى المستأجر الذي يمكنه أن يطالب أيضاً ببدل عطل وضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *