قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *