قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبعها في أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمناً تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سلامة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.
ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها.
إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي لجأت إلى البيع أو إلى الرهن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *